قادر حيدرى فسايى
73
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
را متعلّق طلب نفسانى خود قرار مىدهد . ب ) واجب تبعى : به واجبى گفته مىشود كه آمر التفات و توجه به او و به ملاك مطلوبيت او ندارد و لذا از طرف آمر اراده و طلب نفسانى تبعى به او تعلق مىگيرد « 1 » ( تبعى يعنى ارادهى متعلّق به او ، به تبع ارادهى شىء ديگر است چون ارادهى او ، لازمهى ارادهى شىء ديگر است ) . مثال : آمر به مشى الى السّوق و مقدميّت آن التفات ندارد و لذا ارادهى متعلّق به مشى ، به تبع ارادهى اشتراء لحم است . چون اراده مشى ، لازمهى ارادهى اشتراء لحم است . 2 ) نظريهى ميرزاى قمى « 2 » : اين تقسيم ، به لحاظ مقام اثبات و دلالت است . يعنى در مقام افاده و دلالت دليل ، واجب بر دو نوع است : الف ) واجب اصلى : به واجبى گفته مىشود كه مقصود متكلم از كلام ، افادهى وجوب آن است . اعم از آنكه وجوب ، نفسى باشد يا غيرى . مثال : صلوة و وضوء در اقيموا الصلاة و فاغسلوا وجوهكم به ترتيب واجب نفسى اصلى و واجب غيرى اصلى است . ب ) واجب تبعى : به واجبى گفته مىشود كه مقصود متكلم از كلام ، افادهى وجوب آن نيست بلكه وجوب آن بالتبع از كلام فهميده مىشود . اعم از آنكه وجوب ، نفسى باشد يا غيرى . « 3 » مثال : مشى الى السوق نسبت به اشتر اللّحم و قصر صوم نسبت به دليل دالّ بر قصر صلوة در اربعة فراسخ به ترتيب واجب غيرى تبعى و واجب نفسى تبعى است . « 4 »
--> ( 1 ) - انّ الغفلة و الذهول و اللا التفات لا يتصور فى مقنّن الاسلام و مشرّع هذه الشريعة فجميع الواجبات الاسلاميّة نفسيّة كانت او غيريّة مورد الالتفات الفعلى فيكون كلّها من الواجبات الاصلّية لعدم التقدير فيها . ر ك : تحريرات ، ج 1 ، ص 539 . ( 2 ) - ر ك : قوانين ، ج 1 ، ص 101 و 102 . ( 3 ) - مثل مدلول در دلالت اشاره ( دلالت دو آيهى معروف بر اقلّ حمل ) و مثل مدلول التزامى عقلى ( دلالت امر بر وجوب مقدمه - على قول ) ر ك : اصول فقه ، ج 1 ، ص 135 . ( 4 ) - ر ك : حاشيهى مرحوم قوچانى ، ج 1 ، ص 103 .